تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
3 - القسامة في صورة اللّوث . واللّوث أمارة دون البيّنة ، أي أن يكون هناك قرينة موجبة للظن بأنه القاتل فحينئذ تجب القسامة ، مثلًا : لو وجدت جثة شخص مقتول مضرّج بدمائه وبالقرب منه شخص آخر بيده سيف ملطّخ بالدم ، فتقام القسامة ، وهي أن يقسم خمسون رجل - أحدهم ولي المقتول - بأن فلاناً هو القاتل ، فيثبت القصاص حينئذ وإن لم يكن هؤلاء عدولًا . ولو كانوا خمسة وعشرين رجلًا حلف كلّ واحد منهم مرّتين ، ولو كانوا أقل كرّروا اليمين حتى الخمسين ، ولو كان الولي وحده حلف خمسين مرّة ، ولو لم يوجد أحد أو امتنعوا عن اليمين ، حلف خمسون رجل على الإنكار ، أو أُقيمت البينة على النفي . وهنا حيث يوجد شاهد واحد كانت شهادته لوثاً وجاز للمدعي إثبات دعواه بالقسامة ، فإن أُقيمت ثبت الحكم كما ذكرنا .