المسألة الثانية : ( في حكم تولّي القضاء )
قال المحقق قدّس سرّه : « تولّي القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه ، وربما وجب ووجوبه على الكفاية . . . » « 1 » .
أقول : فيه مطالب :
الأوّل : تولّي القضاء مستحب ، وظاهر كلامه أنه مستحب ذاتاً .
الثاني : إنه لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه .
الثالث : إنه قد يجب .
الرابع : وجوبه حينئذ كفائي .
وفي ( الدروس ) : ولو وجد غيره ، ففي استحباب تعرّضه للولاية نظر ، من حيث الخطر وعظم الثواب إذا سلم ، والأقرب ثبوته لمن يثق من نفسه القيام به « 2 » .
وفي ( الروضة ) : وفي استحبابه مع التعدد عيناً قولان : أجودهما ذلك مع الوثوق « 3 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 68 .
( 2 ) الدروس الشرعية 2 : 66 .
( 3 ) الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية 3 : 62 .