تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

7 - الذكورة :

قال المحقق قدّس سرّه : « ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط » . أقول : قد ادعي عدم الخلاف بل الإجماع على عدم انعقاد القضاء للمرأة . واستدلّ بوجوه : الأوّل : قوله تعالى « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء » « 1 » ، فإنه ظاهر في قيموميّة الرجال على النساء ، ولازمها سلطنة الرجال وحكومتهم عليهن دون العكس . فإن قيل : الآية واردة في مورد الزوجين . قلنا : وهل يجوز أن لا تكون المرأة ذات سلطنة في شؤونها مع زوجها ، وتكون لها السلطنة في خارج دارها وعلى غير زوجها من الرجال ؟ فإن قيل : الآية المباركة تنفي ولاية النساء على الرجال ، وأي مانع من ولاية المرأة على النساء ؟ أمكن الجواب : بأن ذلك مقتضى الإجماع المركّب . « بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ » « 2 » قال الفاضل الجواد قدّس سرّه : « أي : الرجال على النساء ، وذلك بالعلم والعقل وحسن الرأي والتدبير والعزم ومزيد القوة في الأعمال والطاعات والفروسية والرمي ، وأن منهم الأنبياء والأئمة والعلماء ، وفيهم الإمامة الكبرى وهي الخلافة ، والصغرى وهي الاقتداء بهم في الصلاة ، وأنهم أهل الجهاد والأذان والخطبة . إلى غير ذلك مما أوجب الفضل عليهن .
هامش
( 1 ) سورة النساء 4 : 34 . ( 2 ) سورة النساء 4 : 34 .