تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

مسائل ثمان

المسألة الأولى : ( متى تتوجّه اليمين على الوارث ؟ )

قال المحقق قدّس سرّه : « لا تتوجه اليمين على الوارث ما لم يدع عليه العلم بموت المورث والعلم بالحق ، وأنه ترك في يده مالًا » « 1 » . أقول : يشترط في صحة الدّعوى على الوارث في حق على المورّث أمور : الأوّل : علم الوارث بموت المورّث . والثاني : علمه بثبوت الحق على المورّث واشتغال ذمته به . والثالث : العلم بوجود تركة في يد الوارث بمقدار الحق أو بعضه . فهذه الأمور شرط ، ولذا لو صدق المدعي الوارث على عدم أحد هذه الأمور الثلاثة لم يكن للدّعوى عليه وجه ، فضلًا عن توجّه اليمين عليه الذي أشار إليه المحقق بقوله : « ولو ساعد المدّعي على عدم أحد هذه الأمور ، لم يتوجّه » . ثم قال قدّس سرّه : « ولو ادّعي عليه العلم بموته أو بالحق ، كفاه الحلف
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 90 .