واختار صاحب ( الجواهر ) قدّس سرّه كفاية اليمين على نفي العلم عن اليمين على نفي الحق ، واعترض على الأصحاب بأن الأمر مشوّش غير منقح عندهم ، خصوصاً بعد اقتضائه ما هو كالمقطوع بفساده من عدم سماع الدعوى في غير الوارث أيضاً ، كما لو ادّعى مدّع على عين في يد آخر أنه سرقه سارق وباعه أباك من دون أن يدّعي عليه العلم بذلك ، ضرورة عدم الفرق بين الوارث وغيره في ذلك .
القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 384
مساهمون: السيد الگلپايگاني
ص٣٨٤