تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
4 - « اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر » « 1 » . 5 - « . . . إن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من أهلها وتثقلان الرحم ، وإن ثقل الرحم انقطاع النسل » « 2 » . 6 - « قال اللَّه عزّ وجل : لا أُنيل رحمتي من يعرّضني للأيمان الكاذبة . . . » « 3 » . قال المحقق : « ويكفي أن يقول : واللَّه ماله قبلي حق » . أقول : والدليل على ذلك إطلاق الأدلّة . قال : « وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان ، لكن ذلك غير لازم ولو التمسه المدعي ، بل هو مستحب استظهاراً في الحكم » « 4 » . أقول : يدلّ على عدم وجوب التغليظ إطلاق الأدلّة في الأيمان ، ويدلّ فعل أمير المؤمنين في إحلاف الأخرس كغيره من الأخبار على جواز التغليظ في اليمين ، وقد استدلّ به على الاستحباب . قلت : وفيه : إنه عليه السلام كتب تلك الكلمات وغسلها ، وأمر الأخرس بشرب ذلك الماء ، فإن كان الأخرس يعرف القراءة تحقق التغليظ ، وإلّا فأي تأثير لهذه الكلمات من حيث التغليظ ؟ هذا غير واضح عندنا . ثم إن الإمام قد حكم بعد امتناعه عن شرب ذلك الماء ، من دون ردّ لليمين على المدّعي ، وهذا يخالف سائر الأخبار والقاعدة المقرّرة في فصل الخصومة وكيفية القضاء ، مع أن فعل الإمام عليه السلام لا يدلّ على استحباب التغليظ ، وإنما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 23 : 204 / 7 . كتاب الأيمان ، الباب 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 207 / 15 . كتاب الأيمان ، الباب 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 23 : 208 / 17 . كتاب الأيمان ، الباب 4 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 78 .