وفي ( الوسائل ) : حمله الشيخ على أنه مخصوص بالإمام ، وعلى هذا حملت الأخبار الأخرى أيضاً ، وأما صحيح محمد بن مسلم فهو مجرّد إخبار عن شرائعهم .
والحاصل ، إن هذه النصوص لا تصلح معارضة للنصوص السابقة ، لقصور بعضها سنداً والبعض الآخر دلالة . . .
وهل يجب أن يكون الحلف بلفظ الجلالة فقط ؟
الواجب هو الحلف بذات اللَّه المقدسة ، أي المسمّى بلفظ الجلالة والأسماء الحسنى ، فيجزي أيّ اسم كان من أسماء اللَّه سبحانه وتعالى ، أو أيّ صفة من صفاته الخاصّة به عزّوجل .
استحباب تقديم العظة وتغليظ اليمين :
قال المحقق : « ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها » « 1 » .
أقول : بأن يذكر له مما ورد من ذلك في الأخبار مثل :
1 - « من حلف باللَّه كاذباً كفر ومن حلف باللَّه صادقاً أثم » « 2 » .
2 - « إن يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع » « 3 » .
3 - « من حلف على يمين وهو يعلم أنه كاذب فقد بارز اللَّه » « 4 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 87 .
( 2 ) وسائل الشيعة 23 : 199 / 6 . كتاب الأيمان ، الباب 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 23 : 203 / 2 . كتاب الأيمان ، الباب 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 23 : 203 / 4 . كتاب الأيمان ، الباب 4 .