وفيه : أنه ليس الشك في الصدق ملحقاً بالعلم به في عدم جواز الإحلاف ، لأن اليمين هي للاستظهار في حال تكذيبه دعوى نفي العلم أو الشك في صدق هذه الدعوى .
وإنما يحلّف مع كون الأصل عدم كونه مديناً ، لأن الصحيح - كما ذكر الشيخ الأستاذ قدّس سرّه « 1 » - إن قولهم بعدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية ليس على إطلاقه ، لأنه قد يكون الفحص من السهولة بحيث لا يصدق معه الشك والشبهة عرفاً ، فلو توقّف ظهور حقيقة الحال في المنازعة على حق ، على مراجعة دفتر الحساب ، لم يؤثر جواب المدعى عليه بالشك في صدق الدعوى وتمسّكه بأصالة العدم حينئذ . . . وما نحن فيه من هذا القبيل ، فالحلف لابدّ منه في هذا المقام .
هامش
( 1 ) آية اللَّه العظمى الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري طاب ثراه ، مؤسس الحوزة العلمية .