تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب ، ويكون الغائب على حجته إذا قدم ، ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلّا بكفلاء إذا لم يكن مليّاً » « 1 » . 7 - إطلاق ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : « القضاة أربعة ، ثلاثة في النار وواحد في الجنة ، رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار ، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة » « 2 » . لكن الظاهر كونه في مقام بيان لزوم العلم بالحق والحكم بالحق فقط ، فلا إطلاق له ليستدلّ به في المقام . وببعض ما ذكر يتقيّد إطلاق ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتى تسمع من الآخر ، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء » « 3 » وإن كان يحتمل ظهور « تقاضى إليك رجلان » في كونهما حاضرين ، فيكون وجه الجمع : الحكم في القضية جزماً ويكون الغائب على حجته إذا قدم . وما عن علي عليه السلام قال : « قال النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم لمّا وجّهني إلى اليمن : إذا تحوكم إليك فلا تحكم لأحد الخصمين دون أن تسأل من الآخر . قال : فما شككت في قضاء بعد ذلك » « 4 » . وما رواه العياشي في تفسيره عن الحسن عن علي عليه السلام : إن النبي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 295 / ذيل ح 1 . أبواب كيفية الحكم ، الباب 26 . ( 2 ) وسائل الشيعة 27 : 22 / 6 . أبواب صفات القاضي ، الباب 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 27 : 216 / 2 . أبواب آداب القاضي ، الباب 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة 27 : 217 / 6 . أبواب آداب القاضي ، الباب 4 .