تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء والشهادات (1426هـ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦

4 - العدالة

قال : « والعدالة » « 1 » . قال بعض علمائنا المعاصرين : هذا الشرط يغني عن اشتراط « الإيمان » . ويمكن الإستدلال لاشتراط العدالة بقوله سبحانه : « لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ » « 2 » ، لأن الولاية على القضاء ونفوذ الحكم ، عهد من اللَّه تعالى ، والفاسق ظالم فلا يناله عهده « 3 » . ويدلّ عليه النصوص الكثيرة « 4 » .

5 - طهارة المولد

قال : « وطهارة المولد » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 67 . ( 2 ) سورة البقرة 2 : 124 . ( 3 ) ولأنه منع من الركون إلى الظالم في قوله عزّ وجل « وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ » ، والفاسق ظالم لنفسه والتحاكم إليه والإستناد إلى حكمه ركون عرفاً ، وإن تنظّر بعض أعلام العصر في الاستدلال بالآية الكريمة في هذا المقام . ( 4 ) كخبر سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « اتقوا الحكومة ، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي [ كنبي ] أو وصي نبي » وسائل الشيعة 27 : 17 / 3 . أبواب صفات القاضي ، الباب 3 . ويدلّ عليه ما دلّ على اعتبار الإيمان . ولأن الفاسق قاصر عن مرتبة الولاية على الصبي فكيف بهذه المرتبة الجليلة . ولأن شهادته مردودة فالقضاء أولى .