حكمه وإن لم يكن منصوباً بالخصوص ؟ وما هي صفاته ؟
1 - البلوغ
قال المحقق قدّس سرّه : « ويشترط فيه البلوغ » « 1 » .
أقول : لا ريب ولا خلاف في اشتراط البلوغ في القاضي ، فلا ينعقد القضاء لغير البالغ « 2 » ، لأنه قاصر محتاج إلى الولي ، ولا تنفذ أعماله في حق نفسه ولا ولاية له عليها ، فكيف يكون وليّاً على غيره ؟
2 - العقل
قال : « وكمال العقل » « 3 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 67 .
( 2 ) أي حتى المراهق الجامع للشرائط - عدا البلوغ - ويدل عليه الإجماع المصرّح به في كلمات جماعة منالأصحاب ، وهو العمدة بعد معتبرة أبي خديجة : « أنظروا إلى رجل . . . » . وأما كونه قاصراً محتاجاً إلى الولي في تصرّفاته فقاصر عن الدلالة على المنع ، إذ يمكن لهذا الشخص المفروض جامعيّته للشرائط عدا البلوغ أن يتصدّى للحكم بإذن وليّه .
ثم إن الأدلة الأخرى الظاهرة في العموم تخصّص بالمعتبرة المذكورة ، ومثلها الأخرى : « إجعلوا بينكم رجلًا . . . » .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 67 .