تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
الصلاة ; لمنافاة التحريم للجواز على المشهور ، وبقي تحت عموم إبطال الكلام .
( ويستحب الجهر بالبسملة ) في الفاتحة والسورة ( مع الاخفات ( 1 ) ) بهما ; لعموم ما دل على استحباب الجهر بها ، كالمروي في الكشف ( 2 ) عن العيون بسنده إلى الفضل : ( إن الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنة ) ( 3 ) ، وفي رواية أخرى : عد الجهر بها من علامات المؤمن ( 4 ) ، وما روي من مداومة الإمام عليه السلام عليه عدة أيام ( 5 ) . خلافا للمحكي عن القاضي ; حيث دل إطلاق كلامه على وجوب الجهر بها في الاخفاتية ( 6 ) ، ولا دليل من الآثار له فيرجع إلى الأصل ، مضافا إلى مصححة الحلبي ( 7 ) . والمحكي عن الحلي ، فخص الاستحباب بأولتي الظهرين وأوجب الاخفات بها في البواقي ( 8 ) ، وعن الحلبي ( 9 ) فأوجب الجهر بها في أوليي الظهرين .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : في الاخفات . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 221 . ( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 123 ، الوسائل 4 : 758 ، الباب 21 من أبواب القراءة ، الحديث 6 . ( 4 ) الوسائل 10 : 373 ، الباب 56 من أبواب المزار ، الحديث الأول . ( 5 ) الوسائل 4 : 757 ، الباب 21 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 6 ) المهذب 1 : 97 . ( 7 ) الوسائل 4 : 748 ، الباب 12 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 8 ) السرائر 1 : 218 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 117 .
كتاب الصلاة — صفحة 604 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم