الصلاة ; لمنافاة التحريم للجواز على المشهور ، وبقي تحت عموم إبطال الكلام .
( ويستحب الجهر بالبسملة ) في الفاتحة والسورة ( مع الاخفات ( 1 ) )
بهما ; لعموم ما دل على استحباب الجهر بها ، كالمروي في الكشف ( 2 ) عن
العيون بسنده إلى الفضل : ( إن الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع
الصلوات سنة ) ( 3 ) ، وفي رواية أخرى : عد الجهر بها من علامات المؤمن ( 4 ) ،
وما روي من مداومة الإمام عليه السلام عليه عدة أيام ( 5 ) .
خلافا للمحكي عن القاضي ; حيث دل إطلاق كلامه على وجوب
الجهر بها في الاخفاتية ( 6 ) ، ولا دليل من الآثار له فيرجع إلى الأصل ، مضافا
إلى مصححة الحلبي ( 7 ) .
والمحكي عن الحلي ، فخص الاستحباب بأولتي الظهرين وأوجب
الاخفات بها في البواقي ( 8 ) ، وعن الحلبي ( 9 ) فأوجب الجهر بها في أوليي
الظهرين .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : في الاخفات .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 221 .
( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 123 ، الوسائل 4 : 758 ، الباب 21 من أبواب
القراءة ، الحديث 6 .
( 4 ) الوسائل 10 : 373 ، الباب 56 من أبواب المزار ، الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 4 : 757 ، الباب 21 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
( 6 ) المهذب 1 : 97 .
( 7 ) الوسائل 4 : 748 ، الباب 12 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
( 8 ) السرائر 1 : 218 .
( 9 ) الكافي في الفقه : 117 .