تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) . ( 1 ) ونحوه رواية عمر بن أبي نصر ، عن الصادق عليه السلام : ( ترجع من كل سورة إلا من ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) ) ( 2 ) ) .
ثم أن التحديد بالتجاوز عن النصف يدل عليه المحكي عن الشهيد عن البزنطي ، عنه عليه السلام : ( في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ أخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف ) ( 3 ) ; فإنه يدل على أن بلوغ النصف آخر ما يجوز فيه الرجوع . وفي رواية عبيد بن زرارة : ( له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها ) ( 4 ) . وظاهر المحكي عن جماعة ( 5 ) : تحديده ببلوغ النصف . وهل الرجوع عن السورتين على سبيل الحرمة أو الكراهة ؟ قولان ، حكي عن المعتبر ( 6 ) اختيار الثاني ; مستدلا بعموم : ( فاقرؤا ما تيسر ) ( 7 ) . وقد عرفت أن ظاهر المحكي عن الانتصار إن من منفردات الإمامية حظر
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 206 ، الحديث 802 ، الوسائل 4 ، 776 ، الباب 35 من أبواب القراءة ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 4 : 775 ، الباب 35 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 3 ) الذكرى : 195 ، والوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 5 ) منهم الحلي في السرائر 1 : 222 ، ويحيى بن سعيد في الجامع والشهيد في الدروس 1 : 173 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 279 وغيرهم . ( 6 ) المعتبر 2 : 191 . ( 7 ) المزمل : 20 .