هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) . ( 1 )
ونحوه رواية عمر بن أبي نصر ، عن الصادق عليه السلام : ( ترجع من كل
سورة إلا من ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) ) ( 2 ) ) .
ثم أن التحديد بالتجاوز عن النصف يدل عليه المحكي عن الشهيد
عن البزنطي ، عنه عليه السلام : ( في الرجل يريد أن يقرأ سورة فيقرأ أخرى ،
قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف ) ( 3 ) ; فإنه يدل على أن بلوغ
النصف آخر ما يجوز فيه الرجوع .
وفي رواية عبيد بن زرارة : ( له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ
ثلثيها ) ( 4 ) .
وظاهر المحكي عن جماعة ( 5 ) : تحديده ببلوغ النصف .
وهل الرجوع عن السورتين على سبيل الحرمة أو الكراهة ؟ قولان ،
حكي عن المعتبر ( 6 ) اختيار الثاني ; مستدلا بعموم : ( فاقرؤا ما تيسر ) ( 7 ) . وقد
عرفت أن ظاهر المحكي عن الانتصار إن من منفردات الإمامية حظر
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 206 ، الحديث 802 ، الوسائل 4 ، 776 ، الباب 35 من أبواب
القراءة ، الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 4 : 775 ، الباب 35 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
( 3 ) الذكرى : 195 ، والوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 4 : 776 ، الباب 36 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
( 5 ) منهم الحلي في السرائر 1 : 222 ، ويحيى بن سعيد في الجامع والشهيد في الدروس
1 : 173 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 279 وغيرهم .
( 6 ) المعتبر 2 : 191 .
( 7 ) المزمل : 20 .