وبين فاقد ما لا يضر فواته بأصل الماهية ، كيف ؟ ! ولولا ذلك لم يجز إهمال
شرط من الشروط لمراعاة الوقت ; إذ المفروض - على هذا - ملاحظة الصلاة
مستجمعة للشرائط والأجزاء ، ثم إيجابها وجوبا موسعا يستلزم تضييقه
ووجوب المبادرة إلى الواجب في آخر الوقت .
اللهم إلا أن يفرق بين الأجزاء والشرائط ، بأخذ الأولى في أصل
الصلاة ثم إيجابها إيجابا يستلزم ، التضييق ، بخلاف الشرائط فإنها تقييدات
خارجة ملحوظة بعد تعلق الوجوب الموسع بأصل الفعل وتقييدها بحال عدم
الاضطرار ; فإذا دار الأمر بين فوت أصل الصلاة في الوقت المضروب
وفوات أوصافها الخارجة ، كان الموصوف أولى بالمراعاة ( 1 ) .
ثم ( 2 ) إن جواز قراءة العزائم في النافلة مما لا خلاف فيه على الظاهر ،
يسجد في الصلاة ، وإذا كانت آية السجدة في آخر السورة فيستحب له إذا
هامش
( 1 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 73 ) ، ولم نجد في الأوراق المكررة
شرحا لما ورد في كتاب الإرشاد من قوله : ( ولا مع الزيادة على سورة ، ويجب الجهر
في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء ، والاخفات في البواقي ، وإخراج الحروف من
مواضعها ، والبسملة في أول الحمد والسورة ، والموالاة ، فيعيد القراءة لو قرأ خلالها ،
ولو نوى القطع وسكت أعاد ، بخلاف ما لو فقد أحدهما ، وتحرم العزائم في الفرائض ) .
وقد تقدم شرح العبارات الأولى في النسخة المكررة في الصفحات : 373 - 394
وما ورد في أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 74 ) إلى آخر ما ورد في الصفحة اليمنى
من الورقة : ( 76 ) يتعلق بالبحث عن البسملة ، وتبدأ الصفحة اليسرى من الورقة :
( 76 ) بقوله : ( ثم إن جواز قراءة العزائم . . . ) وحيث إنا تصورنا حدوث تقديم
وتأخير في ترتيب الأوراق المكررة ، قدمنا البحث عما يتعلق بقراءة العزائم .
( 2 ) هذا أول الصفحة اليسرى من الورقة ( 76 ) ، وتقدم البحت عن هذا الموضوع في
النسخة المكررة في الصفحة : 405 .