تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
وللإمام مطلقا ، كما عن الإسكافي . وفي أوليي الظهرين ، كما عن الحلي ( 1 ) . ووجوبه فيهما ، كما عن الحلبي . ووجوب الجهر بها مطلقا ، كما عن ابن البراج ( 2 )
( ويجوز [ العدول ] عن سورة إلى غيرها ) سواء أرادها أولا ، أو بدا له عن الأولى ( ما لم يتجاوز النصف ) بلا خلاف ظاهرا ( إلا في التوحيد ) ; لمصححة الحلبي : ( من افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع إلى سورة غيرها فلا بأس
إلا ( قل هو الله أحد ) فلا يرجع عنها إلى غيرها ) ( 3 ) ، ونحوها رواية ( 4 ) . ( و ) عموم الرواية وإن دل ، على جواز العدول عن ( الجحد ) كما هو المحكي عن ظاهر الصدوق ، حيت اقتصر على التوحيد ( 5 ) ، وكذا ظاهر الانتصار ; حيت جعل حظر الرجوع عن التوحيد من منفردات الإمامية ، ونسبه في ( الجحد ) إلى الرواية ( 6 ) ، إلا أن المشهور إلحاقه بالتوحيد ; لما رواه الحميري في قرب الإسناد بطريق يقوى اعتباره ، عن علي بن جعفر إنه سأل أخاه عليه السلام : ( عن الرجل إذا أراد أن يقرأ سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفه ثم يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( قل
هامش
( 1 ) تقدم آنفا . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) الوسائل 4 : 775 ، الباب 35 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 4 ) كذا في النسخة ، ولم يذكر المؤلف قدس سره الرواية ، ولعلها رواية عبيد بن زرارة ، التي سيثير إليها في آخر الصفحة الآتية . ( 5 ) حكاه عنه ، الشهيد في الذكرى : 195 . ( 6 ) الإنتصار : 44 .