تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
فرغ من السجدة وقام : أن يقرأ الفاتحة ; ليركع عن قراءة .
( و ) يحرم - أيضا - أن يقرأ من السورة ( ما يفوت الوقت بقراءته ) ك لأن قراءتها منهي عنها ; حيت يوجب إيقاع بعض الصلاة في خارج الوقت ، هذا على القول بعدم جواز التبعيض في السورة ، وأما عليه فيجوز له أن يقرأ ما لم يخف وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، ومعه فيحرم القراءة ، وفي بطلان الصلاة بها وجه .
( و ) يحرم ( قول آمين ( بعد الحمد للمصلي مطلقا ، عند علمائنا كما في المنتهى ، وحكى فيه عن المشايخ الثلاثة الاجماع عليه ( 1 ) ( و ) ، على أنه ( تبطل ) الصلاة لو قاله ( اختيارا ) من غير تقية ولا نسيان ; لأنه من كلام الآدميين ، فلا يصلح في الصلاة كما في النبوي ( 2 ) ; ولأنه بعد التحريم لا يكون دعاء ولا ذكرا ، فيكون تكلما مبطلا . خلافا للمحكي عن الإسكافي ( 3 ) فجوزه على كراهة ، وحكى في المدارك ( 4 ) عن المحقق في المعتبر ( 5 ) وشيخه المعاصر ( 6 ) الميل إليه ، وقوى هو التحريم دون الابطال ( 7 ) . وقد عرفت أنه إذا حرم الكلام خرج عن الدعاء والذكر المجوزين في
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 281 . ( 2 ) صحيح مسلم 1 : 38 ، كتاب المساجد ، الحديث 33 . ( 3 ) حكاه في الرياض 3 : 415 . ( 4 ) المدارك 3 : 372 . ( 5 ) المعتبر 2 : 186 . ( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 234 . ( 7 ) المدارك 3 : 374 .