تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
وأما التخيير المستفاد من إجماعهم على وجوب القراءة بإحدى السبع أو العشر فلا ينفعنا بعد ما ذكرنا من أن المراد من ذلك : الاقتصار بها بالنسبة إلى ما يخالفها في المقومات المعبر عنه بالشاذ - المعلل عدم جواز القراءة به : بأنه ليس بقرآن - ، والمفروض أن الصفات التي هي محل الكلام خارج عن المقومات ، بل فاقدها كواجدها في صدق القرآن عليه حقيقة ، وليس المراد بها خصوص شخص تلك القراءات المعروضة للهيئات المستحسنة ، من حيث كونه لفظا عربيا ، وإلا يوجب اتباع هذه الكيفيات .
ومما ذكرنا يظهر حال المد الواجب ، الذي أوجبوه في الألف والواو والياء ، الساكنين التاليين للحركة المجانسة ، إذا وقع بعدها في كلمة واحدة ( 1 ) همزة أو سكون لازم ، في مدغم لازم أو عارض أو غير مدغم ، نحو ( جاء ) ( 2 ) و ( سوء ) ( 3 ) ( وجئ ) ( 4 ) و ( دابة ) ( 5 ) و ( تأمروني ) ( 6 ) وفواتح السور الثلاثية المتوسطة بحرف المد التالي للحركة المجانسة مثل ( ق ) و ( نون ) و ( ص ) ونحوها ( 7 ) .
( ولا ) تجزي القراءة ( مع مخالفة ترتيب الآيات ) على الوجه
هامش
( 1 ) كذا ظاهرا ، والكلمة غير واضحة . ( 2 ) الأنعام : 61 وموارد أخرى كثيرة . ( 3 ) النساء ، 110 وموارد أخرى متعددة . ( 4 ) الزمر : 69 ، والفجر : 23 . ( 5 ) البقرة : 164 ، وموارد أخرى كثيرة . ( 6 ) الزمر : 64 . ( 7 ) هذا هو آخر ما في الصفحة اليسرى من الورقة : ( 72 ) ، وبعده بياض بمقدار أربعة أسطر ، وقوله : ( ولا تجزى ) هو أول الصفحة اليمنى من الورقة : ( 73 ) .