الدروس ( 1 ) والموجز ( 2 ) وشرحه ( 3 ) وعن الجعفرية ( 4 ) أن في بعض الأخبار إيماء
إليه ، وهو حسن إن ثبت وجوب القيام بقدر القراءة مطلقا ، أما إذا كان
الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا .
وقد يرد : بأن وجوب القيام تبعي ، وفيه نظر .
( ثم ( 5 ) ) يجب على العاجز عن قراءة الفاتحة والسورة مطلقا أن
( يتعلم ) ، وظاهر العبارة كغيرها من عبائر الجماعة : وجوب التعلم عينا ،
اللازم منه عدم السقوط بالتمكن من الائتمام أو متابعة قارئ ، ولم يظهر له
وجه يعتمد عليه ، عدا ما ربما يقال : من أن الائتمام من جهة ارتباطه بفعل
الغير في معرض الزوال ; لعروض المانع عن الاقتداء من طرف الإمام
أو المأموم ، فلا يسقط به وجوب التعلم .
وأما إطلاق دعوى الاجماع في المعتبر ( 6 ) والذكرى ( 7 ) فليس شاملا لهذه
الصورة ، بل هو كإجماعهم على وجوب القراءة ( 8 ) ، فسأله التعلم متفرعة على
مسألة القراءة ; ولذا قالوا إجماعا من كل من أوجب القراءة ، والحق أنه مع
الاطمئنان بحصول الصلاة جماعة يسقط وجوب التعلم .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 172 .
( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 .
( 3 ) انظر مفتاح الكرامة 2 : 371 .
( 4 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 109 .
( 5 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 70 ) .
( 6 ) المعتبر 2 : 169 .
( 7 ) الذكرى : 187
( 8 ) راجع الصفحة : 559 .