تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
الدروس ( 1 ) والموجز ( 2 ) وشرحه ( 3 ) وعن الجعفرية ( 4 ) أن في بعض الأخبار إيماء إليه ، وهو حسن إن ثبت وجوب القيام بقدر القراءة مطلقا ، أما إذا كان الثابت وجوب القيام حال القراءة فلا . وقد يرد : بأن وجوب القيام تبعي ، وفيه نظر .
( ثم ( 5 ) ) يجب على العاجز عن قراءة الفاتحة والسورة مطلقا أن ( يتعلم ) ، وظاهر العبارة كغيرها من عبائر الجماعة : وجوب التعلم عينا ، اللازم منه عدم السقوط بالتمكن من الائتمام أو متابعة قارئ ، ولم يظهر له وجه يعتمد عليه ، عدا ما ربما يقال : من أن الائتمام من جهة ارتباطه بفعل الغير في معرض الزوال ; لعروض المانع عن الاقتداء من طرف الإمام أو المأموم ، فلا يسقط به وجوب التعلم . وأما إطلاق دعوى الاجماع في المعتبر ( 6 ) والذكرى ( 7 ) فليس شاملا لهذه الصورة ، بل هو كإجماعهم على وجوب القراءة ( 8 ) ، فسأله التعلم متفرعة على مسألة القراءة ; ولذا قالوا إجماعا من كل من أوجب القراءة ، والحق أنه مع الاطمئنان بحصول الصلاة جماعة يسقط وجوب التعلم .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 172 . ( 2 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 . ( 3 ) انظر مفتاح الكرامة 2 : 371 . ( 4 ) الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 109 . ( 5 ) هذا هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 70 ) . ( 6 ) المعتبر 2 : 169 . ( 7 ) الذكرى : 187 ( 8 ) راجع الصفحة : 559 .