الواجبة في الصلاة وإجزائه عنها على ما يستفاد من صحيحة ابن سنان ( 1 ) ،
ولا يبعد أن يقال بكون التسبيحات الأربع بدلا عن الفاتحة والسورة كلتيهما ،
لا بدلا عن الفاتحة مع سقوط السورة لا إلى بدل ; للعذر .
لكن الظاهر - على أي تقدير - عدم تقسيط أجزائها على أجزائهما
ليترتب على كل مقابل أحكام مقابله .
ولو عجز عن الذكر بالعربي ، فالظاهر أن ترجمته مقدمة على ترجمة
القرآن ; لأن ترجمة القرآن لا يصدق عليه القرآن ، ولا يجعل منه المقصود
الأصلي من القرآن وهو نظمه المعجز ، بخلاف ترجمة الذكر ; الذي لو لم يصدق
عليه خصوص الذكر المأثور ، لكن يحصل منه المقصود الأصلي منه ، كما تقدم
في تكبيرة الاحرام ( 2 ) ، إلا أنه لو علم ( 3 ) ترجمة الفاتحة فهي ليست خارجة
عن الذكر ، لأنها تحميد ودعاء ، كما في الصحيح ( 4 ) . نعم لو لم يعلم ترجمة
الذكر فلا يبعد ترجمة القرآن .
ولو عجز عنهما ، فعن المصنف في النهاية ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) وجوب أن
يقوم بقدر القراءة ، واستحسنه في الروض ( 7 ) والروضة ( 8 ) وحكي عن
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 735 ، الباب 3 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول .
( 2 ) راجع الصفحة : 546 .
( 3 ) في الأصل : أنه لو علم أنه لو علم .
( 4 ) الوسائل 4 : 781 ، الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأول .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 475 .
( 6 ) التذكرة 3 : 138 .
( 7 ) روض الجنان : 263 .
( 8 ) الروضة البهية 1 : 612 .