تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
لقضية البدلية . وفيه أولا : منع بدليته عن الفاتحة ، بل هو بدل عن أصل ( القراءة ) : بناء على القول بالاقتصار على مسماها من الفاتحة أو غيرها . وثانيا : منع اقتضاء البدلية للتساوي ; فإن الأقوى - كما سيجئ إن شاء الله تعالى - كفاية التسبيحات المذكورة مرة واحدة عن الفاتحة .
ثم إن ظاهر عبارة الذكرى حيث جعل الخلاف في وجوب كون الذكر بقدر الفاتحة ( 1 ) عدم الخلاف - كما عن الذخيرة ( 2 ) والبحار ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) - في نفي وجوب التعويض عن السورة ; للأصل واختصاص أدلة الذكر بمن لا يحسن القراءة ، الدال على عدم وجوبه عند العلم بالفاتحة ، المتمم - في صورة الجهل بها - بعدم الفصل . كما لا دليل على وجوب التعويض عن السورة بمقدار أقل سورة من الفاتحة . ويظهر من الفريد البهبهاني في شرح المفاتيح ( 5 ) كظاهر المصنف هنا ، وعن التذكرة ( 6 ) : وجوب التعويض ; ولعله لظاهر بدلية الذكر عن القراءة
هامش
( 1 ) الذكرى : 187 . ( 2 ) الذخيرة : 268 و 272 . ( 3 ) البحار 85 : 12 و 64 . ( 4 ) المنتهى 1 : 272 وفيه : لا خلاف . . . لصاحب الضرورة . ( 5 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) الورقة : 123 - 124 عنه في مفتاح الكرامة 2 : 371 . ( 6 ) لم نقف عليه في التذكرة ، وفي الرياض ( 3 : 384 ) كما حكى التصريح به عن التذكرة .