تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
في بعض الروايات من أن اسم الله الأعظم مقطع في أم الكتاب ( 1 ) ولا يخفى عدم إحراز هذه الحكمة بتكرارها . . . مراعاة عدم تضييع القرآن وهجره ، . . . ( 2 ) بالقراءة من موضع آخر ، لا بتكرار الآية . وأما دعوى كون بعضها أقرب إلى الفائت فهي ممنوعة ; لأن مجرد جمعها في سورة واحدة لا توجب الأقربية . ولو لم يعلم غير ذلك البعض : ففي وجوب التكرار أو التعويض عن الفائت بالذكر ، قولان ; من أن الشئ الواحد لا يكون أصلا وبدلا ، وعموم ما تقدم من أن بدلية الذكر عن المجموع يقتضي بدلية بعضه عن البعض . ومن أن المقصود الأصلي القراءة ، فلا يعدل عنه مهما أمكن ، وإذا كان التقدير تقدير وجوب الابدال عن الفائت وجب القرآن . ويحتمل - هنا - : سقوط الابدال ; لعدم الدليل على الذكر هنا ولا على التكرار . والظاهر أن القول بالابدال مع التمكن من قرآن غير الفاتحة وعدمه مع عدمه ، ليس قولا بالفصل .
وإن جهل الجميع قرأ من غيرها ، كما صرح به الفاضلان ( 3 ) والشهيدان ( 4 ) ، وفي كشف اللثام : لعله لا خلاف فيه ( 5 ) ، وفي غيره أنه
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 733 ، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 5 . ( 2 ) محل النقط كلمات لا تقرأ . ( 3 ) المعتبر 2 : 169 ، والمنتهى 1 : 274 . ( 4 ) الدروس 1 : 172 ، وروض الجنان : 262 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 218 .