تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
المشهور ; لعموم : ( فاقرأوا ما تيسر ) ( 1 ) وما ذكر في علل الفضل ( 2 ) والنبوي المتقدم : ( إن كان معك قرآن فاقرأ به ) ( 3 ) . وصريح الجماعة - كالنبوي وظاهر الآية ورواية العلل - : عدم الاجتزاء حينئذ بالذكر ، وينضاف إليها مفهوم قوله عليه السلام ( 4 ) في صحيحة ابن سنان : ( لو أن رجلا دخل الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي ) ( 5 ) ، خلافا لظاهر عبارة الشرائع ( 6 ) وظاهر المحكي عن الشيخ من التخيير بين القراءة والتسبيحات ( 7 ) ، قيل ( 8 ) : ولم نر لهما موافقا .
ثم لو أحسن سورة كاملة فلا إشكال في وجوب قرائتها ; بناء على وجوب السورة ; لأن الميسور لا يسقط بالمعسور . وهل يجب التعويض عن الفاتحة ، كما في الذكرى ( 9 ) ، أم لا كما في المنتهى ( 10 ) ؟ إشكال كما عن التحرير ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الحدائق 8 : 111 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 574 . ( 3 ) تقدم في الصفحة : 572 . ( 4 ) هذا هو آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 55 ) ، وقوله : ( في صحيحة ) هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 69 ) . ( 5 ) المتقدمة في الصفحة : 573 . ( 6 ) الشرائع 1 : 81 . ( 7 ) المبسوط 1 : 107 . ( 8 ) الجواهر 9 : 306 . ( 9 ) الذكرى : 188 . ( 10 ) المنتهى 1 : 274 ( 11 ) التحرير 1 : 38 .