المشهور ; لعموم : ( فاقرأوا ما تيسر ) ( 1 ) وما ذكر في علل الفضل ( 2 ) والنبوي
المتقدم : ( إن كان معك قرآن فاقرأ به ) ( 3 ) .
وصريح الجماعة - كالنبوي وظاهر الآية ورواية العلل - : عدم الاجتزاء
حينئذ بالذكر ، وينضاف إليها مفهوم قوله عليه السلام ( 4 ) في صحيحة ابن سنان :
( لو أن رجلا دخل الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر
ويسبح ويصلي ) ( 5 ) ، خلافا لظاهر عبارة الشرائع ( 6 ) وظاهر المحكي عن الشيخ
من التخيير بين القراءة والتسبيحات ( 7 ) ، قيل ( 8 ) : ولم نر لهما موافقا .
ثم لو أحسن سورة كاملة فلا إشكال في وجوب قرائتها ; بناء على
وجوب السورة ; لأن الميسور لا يسقط بالمعسور .
وهل يجب التعويض عن الفاتحة ، كما في الذكرى ( 9 ) ، أم لا كما في
المنتهى ( 10 ) ؟ إشكال كما عن التحرير ( 11 ) .
هامش
( 1 ) الحدائق 8 : 111 .
( 2 ) تقدم في الصفحة : 574 .
( 3 ) تقدم في الصفحة : 572 .
( 4 ) هذا هو آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 55 ) ، وقوله : ( في صحيحة ) هو أول
الصفحة اليسرى من الورقة : ( 69 ) .
( 5 ) المتقدمة في الصفحة : 573 .
( 6 ) الشرائع 1 : 81 .
( 7 ) المبسوط 1 : 107 .
( 8 ) الجواهر 9 : 306 .
( 9 ) الذكرى : 188 .
( 10 ) المنتهى 1 : 274
( 11 ) التحرير 1 : 38 .