بوصف أنها بدل عن الفاتحة غير معلوم ، بل لأجل التمكن من ماهية
القراءة بعد سقوط خصوصية الفاتحة للعجز ، وعموم : ( لا صلاة إلا بفاتحة
الكتاب ) مختص بالقادر .
فالوجوب لا يخلو عن ضعف ، سيما وأن فيه شبهة القران بين سورتين
أو بين سورة وأزيد ، فتأمل .
ثم ( 1 ) إن صريح المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) كما عن التحرير ( 4 ) : عدم وجوب
كون عوض الفاتحة بقدرها ; لما مر في جواز الاقتصار على ما يحسنه من
الفاتحة من الأدلة ، خلافا للمصنف قدس سره في القواعد ( 5 ) كما عن التذكرة ( 6 )
والنهاية ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) من وجوب كونها بقدرها .
وهل المراد : قدرها في الآيات ؟ كما عن الموجز ( 10 ) وكشف
الالتباس ( 11 ) ، لمراعاتها في قوله : ( ولقد آتيناك سبعا من
هامش
( 1 ) الظاهر أن الفقرات الآتية تتعلق بشرح فول العلامة في الإرشاد : ( ولو لم يحسن
شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ) .
( 2 ) المعتبر 2 : 170 .
( 3 ) المنتهى 1 : 274 .
( 4 ) التحرير 1 : 38 .
( 5 ) القواعد 1 : 273 .
( 6 ) التذكرة 1 : 115 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 473 .
( 8 ) الذكرى : 187 ، وروض الجنان : 262 .
( 9 ) جامع المقاصد 2 : 251 .
( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 .
( 11 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 370 .