تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
بوصف أنها بدل عن الفاتحة غير معلوم ، بل لأجل التمكن من ماهية القراءة بعد سقوط خصوصية الفاتحة للعجز ، وعموم : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) مختص بالقادر . فالوجوب لا يخلو عن ضعف ، سيما وأن فيه شبهة القران بين سورتين أو بين سورة وأزيد ، فتأمل .
ثم ( 1 ) إن صريح المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) كما عن التحرير ( 4 ) : عدم وجوب كون عوض الفاتحة بقدرها ; لما مر في جواز الاقتصار على ما يحسنه من الفاتحة من الأدلة ، خلافا للمصنف قدس سره في القواعد ( 5 ) كما عن التذكرة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) والشهيدين ( 8 ) والمحقق الثاني ( 9 ) من وجوب كونها بقدرها .
وهل المراد : قدرها في الآيات ؟ كما عن الموجز ( 10 ) وكشف الالتباس ( 11 ) ، لمراعاتها في قوله : ( ولقد آتيناك سبعا من
هامش
( 1 ) الظاهر أن الفقرات الآتية تتعلق بشرح فول العلامة في الإرشاد : ( ولو لم يحسن شيئا سبح الله وهلله وكبره بقدر القراءة ) . ( 2 ) المعتبر 2 : 170 . ( 3 ) المنتهى 1 : 274 . ( 4 ) التحرير 1 : 38 . ( 5 ) القواعد 1 : 273 . ( 6 ) التذكرة 1 : 115 . ( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 473 . ( 8 ) الذكرى : 187 ، وروض الجنان : 262 . ( 9 ) جامع المقاصد 2 : 251 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 77 . ( 11 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 2 : 370 .