تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
وصريح المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والمدارك ( 3 ) وعن غيرها ( 4 ) ، أو وجوب التعويض عنه كما حكاه في الروض ( 5 ) عن المشهور بين المتأخرين قولان : من أصالة البراءة ، ومن الاحتياط في العبادة ، وأن كل ما دل على البدلية عند تعذر مجموع الفاتحة مشعر باعتبارها عن كل جزء من الفائت . مضافا إلى وجوب قراءة ما تيسر ، الدال على وجوب الابدال للعالم بغير الفاتحة ، وعموم : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ( 6 ) خرج الصلاة المجردة عنها المشتملة على بدلها ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع ( 7 ) مع بعد أن يكون لم يحسن التسمية أو قول : ( الحمد لله رب العالمين ) ، بل ما عدا التكبير من الأربع مشتمل على فقرات القرآن ، نحو : ( الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله ) ( 8 ) . ويؤيد الجميع : ما سيجئ من علل الفضل ( 9 ) مما يستفاد منه أن القراءة
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 170 . ( 2 ) المنتهى 1 : 274 . ( 3 ) المدارك 3 : 343 . ( 4 ) مجمع الفائدة 2 : 213 . ( 5 ) روض الجنان : 262 . ( 6 ) مستدرك الوسائل 4 : 158 ، الحديث 4365 . ( 7 ) سنن البيهقي 2 : 381 . ( 8 ) في هامش ( ق ) - بعد كلمة لا يمكن قرائتها - عبارة : ( ملحوظ في خصوص الفاتحة ) ولم نعلم محلها بالضبط . ( 9 ) يجئ في الصفحة : 574 ، وقد تقدم أيضا في الصفحة : 564 .