عديدة ، أعظمها : شذوذ القول المذكور بين القدماء والمتأخرين ; لأن المحكي
عن عبارة النهاية مضطرب ، مع أن ما يورد في خصوص الكتاب ربما يكون
من باب الايراد لا الاعتقاد ، كما أشار إليه ابن إدريس ( 1 ) ، ورجوع الفاضلين
عما مالا إليه في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) كما هو صايح كتبهما ( 4 ) المتأخرة ،
والإسكافي غالبا فتاواه - كما قيل - موافقة لمذهب العامة ، كما اتفق هنا ،
فلم يبق إلا الديلمي ، فلو ادعى أحد الاجماع فيه واستمرار المذهب على
ذلك - كسيرة المسلمين - إلى زمن صاحب المدارك لم يبعد عن الصواب ،
والله العالم ( 5 ) .
( ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم ) لما يجهله من الفاتحة
والسورة وأبعاضها اتفاقا - من باب المقدمة بعد دخول الوقت ، بل وقبله لمن
يعلم بعدم التمكن منه في الوقت - في وجه قوي تقدم في تكبيرة الاحرام ،
وتقدم أيضا : أنه لا يجوز له الاشتغال بالصلاة في سعة الوقت ، ( فإن ضاق
الوقت ) ، ولم يتعلم قصورا أو تقصيرا وجب عليه الائتمام أو اتباع قارئ
هامش
( 1 ) 1 نظر السرائر 1 : 99 ، 269 ، 394 .
( 2 ) المعتبر 2 : 173 .
( 3 ) انظر المنتهى 1 : 272 . وراجع الصفحة السابقة الهامش ( 5 ) .
( 4 ) الشرائع 1 : 82 ، والقواعد 1 : 272 ، والنهاية 1 : 461 .
( 5 ) هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 68 ) وبعدها بياض بمقدار صفحة
واحدة ، ولم نقف في الأوراق المكررة على شرح ما في الإرشاد من قوله : ( ويتخير في
الزائد بين الحمد وحدها وأربع تسبيحات صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
الله والله أكبر ) وقد تقدم للمؤلف قدس سره شرحه في الصفحات : 321 - 333 ،
فراجع .