أصاب ( 1 ) إليك - إذا كان خائفا أو مستعجلا - يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟
قال : فاتحة الكتاب ) ( 2 ) .
ومضمرة محمد بن إسماعيل : ( أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في
مواضع يكون فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب
وحدها ، أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا
خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب
إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا ) ( 3 ) .
ومثل ما دل على حرمة العدول ( 4 ) ، ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة
الآيات ، مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : ( قالا : سألنا أبا جعفر
عليه السلام عن صلاة الكسوف ، كم هي ركعة وكيف نصليها ؟ قال هي عشر
ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة . . . إلى آخر
الحديث ) ( 5 ) ، حيت لم يتعرض في جواب هذا السؤال لبيان السورة كما
لم يتعرض للفاتحة ، مع أن الظاهر من الأخبار ، بل من هذه الرواية : وجوب
السورة في هذه الصلاة ، فلولا علم السائل بوجوب السورة في كل فريضة ،
كالفاتحة لم يطو ذكرها الإمام عليه السلام في مقام البيان .
إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في تضاعيف الأخبار ، كيف ؟ !
ويكفي في مثل هذه المسألة التي لا يبعد لزوم الاحتياط فيها دون ما ذكرنا
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : أحب .
( 2 ) الوسائل 4 : 732 ، الباب الأول من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
( 3 ) الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث الأول .
( 4 ) الوسائل 4 : 775 ، الباب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ، وغيره من الأبواب .
( 5 ) الوسائل 5 : 150 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 .