تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
أصاب ( 1 ) إليك - إذا كان خائفا أو مستعجلا - يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب ؟ قال : فاتحة الكتاب ) ( 2 ) . ومضمرة محمد بن إسماعيل : ( أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع يكون فيها الاعراب أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها ، أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا ) ( 3 ) . ومثل ما دل على حرمة العدول ( 4 ) ، ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة الآيات ، مثل صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم : ( قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف ، كم هي ركعة وكيف نصليها ؟ قال هي عشر ركعات وأربع سجدات ، تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة . . . إلى آخر الحديث ) ( 5 ) ، حيت لم يتعرض في جواب هذا السؤال لبيان السورة كما لم يتعرض للفاتحة ، مع أن الظاهر من الأخبار ، بل من هذه الرواية : وجوب السورة في هذه الصلاة ، فلولا علم السائل بوجوب السورة في كل فريضة ، كالفاتحة لم يطو ذكرها الإمام عليه السلام في مقام البيان . إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في تضاعيف الأخبار ، كيف ؟ ! ويكفي في مثل هذه المسألة التي لا يبعد لزوم الاحتياط فيها دون ما ذكرنا
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : أحب . ( 2 ) الوسائل 4 : 732 ، الباب الأول من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 4 : 775 ، الباب 36 من أبواب القراءة في الصلاة ، وغيره من الأبواب . ( 5 ) الوسائل 5 : 150 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، الحديث 6 .
كتاب الصلاة — صفحة 565 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم