الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ) ( 1 ) .
وما ورد من المعتبرة - في المأموم المسبوق - من الأمر بقراءة ( أم
الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ) ( 2 ) .
وما روي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : ( إنما أمر الناس
بالقراءة في الصلاة ; لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا ، وليكن محفوظا
مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنما بدئ بالحمد في كل قراءة دون سائر
السور ; لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير
والحكمة ما جمع في سورة الحمد . . . إلى آخر الحديث ) ( 3 ) . فإنها تدل على أن
القراءة المأمور بها في الصلاة أكثر من الحمد ، بل يبدأ فيها بالحمد .
ويؤيد هذه الروايات روايات أخر كثيرة جدا .
مثل ما يظهر منه اعتقاد الراوي لوجوب السورة ولم يردعه الإمام عليه السلام : مثل روايتي علي بن جعفر عليهما السلام ( 4 ) والصيقل ( 5 ) ، وفيهما السؤال
عن إجزاء الفاتحة عند الاستعجال ، وصحيحة محمد بن مسلم ، وفيها - بعد
قوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا أن يبدأ فيها ( 6 ) في جهر أو إخفات - : قلت : أيهما
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل 5 : 445 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .
( 3 ) الفقيه 1 : 310 ، الحديث 926 ، والعيون 2 : 107 ، والعلل : 260 ، ذيل الحديث
9 ، والوسائل 4 : 733 ، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل 4 : 735 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 6 .
( 5 ) الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 4 .
( 6 ) كذا ، وفي المصدر : يقرأ بها .