تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ) ( 1 ) . وما ورد من المعتبرة - في المأموم المسبوق - من الأمر بقراءة ( أم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب ) ( 2 ) . وما روي عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام : ( إنما أمر الناس بالقراءة في الصلاة ; لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا ، وليكن محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل ، وإنما بدئ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور ; لأنه ليس شئ من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد . . . إلى آخر الحديث ) ( 3 ) . فإنها تدل على أن القراءة المأمور بها في الصلاة أكثر من الحمد ، بل يبدأ فيها بالحمد . ويؤيد هذه الروايات روايات أخر كثيرة جدا . مثل ما يظهر منه اعتقاد الراوي لوجوب السورة ولم يردعه الإمام عليه السلام : مثل روايتي علي بن جعفر عليهما السلام ( 4 ) والصيقل ( 5 ) ، وفيهما السؤال عن إجزاء الفاتحة عند الاستعجال ، وصحيحة محمد بن مسلم ، وفيها - بعد قوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا أن يبدأ فيها ( 6 ) في جهر أو إخفات - : قلت : أيهما
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 5 : 445 ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 . ( 3 ) الفقيه 1 : 310 ، الحديث 926 ، والعيون 2 : 107 ، والعلل : 260 ، ذيل الحديث 9 ، والوسائل 4 : 733 ، الباب الأول من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 4 : 735 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 6 . ( 5 ) الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 4 . ( 6 ) كذا ، وفي المصدر : يقرأ بها .