تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
من الأخبار بعد اعتضادها بالشهرة العظيمة والاجماعات المستفيضة المؤيدة بموافقة الكتاب ومخالفة [ العامة ] . فظهر ضعف ما عن الإسكافي ( 1 ) والديلمي ( 2 ) والشيخ في النهاية ( 3 ) والمحقق في المعتبر ( 4 ) والمصنف في المنتهى ( 5 ) من القول بالاستحباب ، وتبعهم على ذلك جماعة من متأخري المتأخرين ( 6 ) ; لصحيحتي الحلبي وابن رئاب - بناء على تعددهما - عن الصادق عليه السلام : ( إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ) ( 7 ) المحمولتين على صورة العذر ; لما تقدم ( 8 ) ، وصحيحتي سعيد ابن سعد الأشعري ( 9 ) وزرارة ( 10 ) الدالتين على جواز التبعيض المحمولتين على النافلة ; لما تقدم ( 11 ) أيضا . ولو دار الأمر بين هذا الجمع وحمل أدلة الوجوب على الاستحباب فلا بد من الرجوع إلى المرجحات ، ولا يخفى أنها مع أدلة المختار من وجوه
هامش
( 1 ) المختلف 2 : 142 . ( 2 ) المختلف 2 : 142 . ( 3 ) النهاية : 75 . ( 4 ) انظر المعتبر 2 : 173 . ( 5 ) انظر المنتهى 1 : 272 ، هذا ولكن عبارة المنتهى صريحة في الوجوب وإن نسب الاستحباب إليه جماعة كالسيد في المدارك 3 : 347 ، والسبزواري في الذخيرة : 268 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 114 . ( 6 ) منهم السيد السند في المدارك 3 : 347 ، والسبزواري في الذخيرة : 268 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 131 . ( 7 ) الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 و 3 . ( 8 ) في الصفحة : 317 . ( 9 ) الوسائل 4 : 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 7 . ( 10 ) الوسائل 4 : 737 ، الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 و 7 . ( 11 ) في الصفحة : 317 .