والوسيلة ( 1 ) وجمل القاضي ( 2 ) وأمالي الصدوق ( 3 ) دعوى الاجماع ، وعن
الخلاف نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم ( 4 ) ; لرواية منصور بن
حازم - وفيها محمد بن عبد الحميد - المصححة : ( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من
سورة ولا أكثر ) ( 5 ) .
وحسنة ابن سنان بابن هاشم ، وإن كان فيها ابن عيسى عن يونس :
( يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح
في قضاء صلاة التطوع بالليل ) ( 6 ) .
والتفصيل بين المريض وغيره في الفريضة وبين التطوع وغيرها في
الصحيح ، يقطع اشتراك المريض والصحيح في الفريضة ، فلا يرد أن دلالة
الفقرة الأولى من باب مفهوم الوصف والثانية من مفهوم القيد .
ورواية يحيى بن عمران الهمداني : ( إنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام
يسأله عمن ترك البسملة في السورة . فكتب : يعيد ) ( 7 ) .
وصحيحة الحلبي : ( لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة
هامش
( 1 ) الوسيلة : 93 .
( 2 ) شرح جمل العلم والعمل : 85 .
( 3 ) أمالي الصدوق : 512 .
( 4 ) الخلاف 1 : 335 ، كتاب الصلاة ، المسألة 86 .
( 5 ) الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 2 .
( 6 ) الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 5 .
( 7 ) الوسائل 4 : 746 ، الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 ، نقلا
بالمعنى .