تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
والوسيلة ( 1 ) وجمل القاضي ( 2 ) وأمالي الصدوق ( 3 ) دعوى الاجماع ، وعن الخلاف نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم ( 4 ) ; لرواية منصور بن حازم - وفيها محمد بن عبد الحميد - المصححة : ( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا أكثر ) ( 5 ) . وحسنة ابن سنان بابن هاشم ، وإن كان فيها ابن عيسى عن يونس : ( يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل ) ( 6 ) . والتفصيل بين المريض وغيره في الفريضة وبين التطوع وغيرها في الصحيح ، يقطع اشتراك المريض والصحيح في الفريضة ، فلا يرد أن دلالة الفقرة الأولى من باب مفهوم الوصف والثانية من مفهوم القيد . ورواية يحيى بن عمران الهمداني : ( إنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة . فكتب : يعيد ) ( 7 ) . وصحيحة الحلبي : ( لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة
هامش
( 1 ) الوسيلة : 93 . ( 2 ) شرح جمل العلم والعمل : 85 . ( 3 ) أمالي الصدوق : 512 . ( 4 ) الخلاف 1 : 335 ، كتاب الصلاة ، المسألة 86 . ( 5 ) الوسائل 4 : 736 ، الباب 4 من أبواب القراءة ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 4 : 734 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 5 . ( 7 ) الوسائل 4 : 746 ، الباب 11 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 6 ، نقلا بالمعنى .