تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
الفريضة في الكيفية وكون النافلة توقيفية . مضافا إلى إشعار رواية إسماعيل بن جابر - أو عبد الله بن سنان - عن الصادق عليه السلام ، قال : ( قلت له : إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : إقرأ الفاتحة واعجل واعجل ) ( 1 ) . وعن المصنف قدس سره في التذكرة ( 2 ) عدم وجوب القراءة في النافلة ; ولعله لعموم ما ورد من ( أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ) ( 3 ) ، ولا شك أن النقص من النافلة لا يوجب عدم قبولها ; بناء على أن قوله : ( متى ما أتي بها قبلت ) ليس مقيدا للمنزلة ، بل هو من الأحكام المتفرعة عليها . ورواية علي بن أبي حمزة ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الراحل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة وتسبيحة في الركوع وتسبيحة في السجود ) ( 4 ) . وفي كلا الوجهين نظر ، فالأقوى ما عليه المشهور .
( و ) يجب في الفريضة بعد الفاتحة قراءة ( سورة كاملة ) على الأشهر بين من تقدم ومن تأخر ، بل في الغنية ( 5 ) وعن الانتصار ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 187 ، الباب 46 من أبواب المواقيت ، الحديث الأول . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 130 . ( 3 ) الوسائل 3 : 169 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 4 : 925 ، الباب 4 من أبواب الركوع ، الحديث 9 ، وفيه : سألت أبا الحسن عن الرجل المستعجل . . . الخ . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 495 . ( 6 ) الإنتصار : 44 .
كتاب الصلاة — صفحة 562 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم