[ الرابع : القراءة ]
( الرابع ) من الواجبات : ( القراءة ، وتجب ) إجماعا محققا ومحكيا
حد الاستفاضة ( في ) الفريضة ( الثنائية ) ، بل الأحادية كصلاة
الاحتياط والمنذورة وترا ، على الأقوى فيهما . ( وفي الأوليين ( 1 ) - باليائين
المثناتين من تحت - تثنية أولى ، ويجوز بالتاء تثنية أولة ، والأول أشهر ، لكن
قيل : إن الثاني أولى ( 2 ) ، فإن لفظة ( أول ) جاءت صفة بمعنى : الأسبق ،
وجاءت اسما ، فعلى الأول : لا تصرف ، وعلى الثاني : تصرف ، ومقابل
الأول : الآخر ، ومقابل الثاني : الأخير ، وتأنيث الأول أولى ، وتأنيث الثاني
أولة ، كما عن أبي حيان في الارتشاف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : وفي الأولتين من غيرها الحمد .
( 2 ) قاله الفاضل الهندي في المناهج السوية ( مخطوط ) : 100 .
( 3 ) لا يوجد لدينا ، ونقله الفاضل الهندي في المناهج السوية ( مخطوط ) : 100 .