تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
[ الرابع : القراءة ] ( الرابع ) من الواجبات : ( القراءة ، وتجب ) إجماعا محققا ومحكيا حد الاستفاضة ( في ) الفريضة ( الثنائية ) ، بل الأحادية كصلاة الاحتياط والمنذورة وترا ، على الأقوى فيهما . ( وفي الأوليين ( 1 ) - باليائين المثناتين من تحت - تثنية أولى ، ويجوز بالتاء تثنية أولة ، والأول أشهر ، لكن قيل : إن الثاني أولى ( 2 ) ، فإن لفظة ( أول ) جاءت صفة بمعنى : الأسبق ، وجاءت اسما ، فعلى الأول : لا تصرف ، وعلى الثاني : تصرف ، ومقابل الأول : الآخر ، ومقابل الثاني : الأخير ، وتأنيث الأول أولى ، وتأنيث الثاني أولة ، كما عن أبي حيان في الارتشاف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في الإرشاد : وفي الأولتين من غيرها الحمد . ( 2 ) قاله الفاضل الهندي في المناهج السوية ( مخطوط ) : 100 . ( 3 ) لا يوجد لدينا ، ونقله الفاضل الهندي في المناهج السوية ( مخطوط ) : 100 .
كتاب الصلاة — صفحة 559 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم