بينها وبين الابهام ، وجعله في الذكرى أولى ، ثم قال : إن الكل منصوص ( 1 ) ،
وفي المحكي عن البحار عن كتاب زيد النرسي ؟ ( عن أبي الحسن الأول :
( أنه عليه السلام ضم الأربع وفرج بينها وبين الخنصر ) ( 2 ) ولم يعلم به قائل .
ويستحب استقبال القبلة بباطن الكفين ; لرواية منصور بن حازم ( 3 ) ،
( و ) كذا يستحب للإمام ( إسماع من خلفه ) بتكبير الاحرام - [ و ] في
المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ( 4 ) - ليقتدوا به ولا يدخلوا قبله وللرواية ( 5 ) .
وأن يسر بها المأموم للرواية ( لا ينبغي لمن خلفه أن يسمع الإمام
شيئا ) ( 6 ) ويتخير المنفرد للاطلاقات ، وعن الجعفي ( 7 ) استحباب الجهر له أيضا
للنبوي الضعيف سندا ودلالة ( 8 ) .
( و ) ينبغي ( عدم المد بين الحروف ) كمد الألف التي بين اللام
والهاء بحيث يخرج عن مقداره الطبيعي ، أو مد همزة لفظ الجلالة بحيث
لا يخرج إلى الاستفهام ، وكذا إشباع فتحة الباء بحيث يخرج إلى ( أكبار )
الذي هو جمع ( كبر ) وهو الطبل الذي له وجه واحد ، وإلا بطل إن قصدهما
هامش
( 1 ) الذكرى : 179 .
( 2 ) البحار 84 : 225 ، الحديث 12 .
( 3 ) الوسائل 4 : 726 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 6 .
( 4 ) المنتهى 1 : 269 .
( 5 ) الوسائل 3 : 730 الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام .
( 6 ) الوسائل 5 : 452 ، الباب 52 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 مع اختلاف
يسير .
( 7 ) نقله عنه في الذكرى : 179 . وفيه : وأطلق الجعفي رفع الصوت بها .
( 8 ) الوسائل 4 : 730 ، الباب 12 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 2 .