تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
ظواهر بعض الأخبار الموهونة - كنقله الاجماع - بالشذوذ ، المحمولة على الاستحباب بقرينة بعضها مثل ما ورد من ( أن الرفع زينة ) ( 1 ) و ( أنه ضرب من التبتل والابتهال ) ( 2 ) ، وما ورد ( أن الرفع على الإمام دون المأموم ) ( 3 ) ، مع عدم القول بالفصل من علمائنا ، بل من المسلمين كما يظهر من بعض ( 4 ) ، الدال على أن الفرق في تأكد الاستحباب .
ثم إن المحكي عن الأكثر بل عن الخلاف ( 5 ) دعوى الاجماع عليه : استحباب ضم جميع الأصابع ; لأنه الظاهر من رواية حماد الدالة على أنه عليه السلام قبل التكبير أرسل يديه على فخذيه وقد ضم أصابعه ( 6 ) ، فإن الظاهر بقاء ضمها إلى وقت التكبير ، ولو فرق شيئا منها بعد ذلك لحكاه حماد . وعن الإسكافي ( 7 ) والسيد ( 8 ) والمفيد ( 9 ) والحلي ( 10 ) والقاضي ( 11 ) التفريق
هامش
( 1 ) الوسائل 4 : 728 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، ذيل الحديث 14 ، نقلا عن مجمع البيان . ( 2 ) الوسائل 4 : 727 : الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 11 ، نقلا عن العلل والعيون . ( 3 ) الوسائل 4 : 726 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 7 . ( 4 ) انظر الرياض 3 : 366 ومفتاح الكرامة 2 : 346 . ( 5 ) الخلاف 1 : 321 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 73 . ( 6 ) الوسائل 4 : 674 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث الأول . ( 7 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 156 . ( 8 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 156 . ( 9 ) المقنعة : 103 . ( 10 ) السرائر 1 : 216 . ( 11 ) المهذب 1 : 92 .