تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
إجماعا ، وكذا إن لم يقصدهما على احتمال قوي ، كما عن جماعة ( 1 ) ; للخروج عن الصيغة الموظفة وعدم اعتبار القصد في دلالة اللفظ على معناه الموضوع له . ويمكن تضعيف الثاني : بمنع دلالة اللفظ على المعنى المغاير للتكبير إلا إذا لم يكن التلفظ به له جاريا على القانون العربي ، وإلا فإن قلنا بورود الاشباع في الحركات في لغة العرب إلى أن ينتهي إلى الحروف كما في المنتهى ( 2 ) كان اللفظ بحسب هيئته مشتركا بين التكبير وغيره ، فلا بأس به ما لم يقصد المعنى الآخر ، فالعمدة هو الوجه الأول . وجواز الاشباع على الوجه المذكور في ألسنة بعض العرب لو سلم عدم كونه لحنا ، لا يوجب جواز الجري عليه في الأقوال التوقيفية . ويستحب ترك الاعراب كما عن جماعة ( 3 ) ؟ لما روي من ( أن التكبير جزم ) ( 4 ) وضعف سنده مجبور بعمل الأصحاب كما عن بعض ( 5 ) مع أنه في مقام الاستحباب .
هامش
( 1 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 236 والسيد السند في المدارك 3 : 323 ، وفي تعليق النافع والميسية وغيرهما كما نقله عنهم في المفتاح 2 : 345 . ( 2 ) المنتهى 1 : 268 . ( 3 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 240 والشهيد الثاني في الروض 260 والفيض في المفاتيح 1 : 126 وغيرهم . ( 4 ) رواه في الذكرى : 179 ، وكذا في الإقناع للخطيب الشربيني 1 : 107 كما في حاشية الحدائق 8 : 37 . ( 5 ) لم نعثر عليه .