تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
حيال وجهه ) ( 1 ) والكل حسن كما أن الأقل من ذلك والأكثر أيضا حسن عملا بإطلاقات الرفع إلا أنه يكره مجاوزة الأذنين لروايتي أبي بصير ( 2 ) وزرارة ( 3 ) عن الباقر والصادق عليهما السلام : ( لا تجاوز بهما أذنيك ) . والمعروف أن ابتداء الرفع عند ابتداء التكبير وانتهاءه بانتهائه . وعن المعتبر ( 4 ) ، وفي المنتهى ( 5 ) ما يظهر منه الاجماع عليه ، لأنه الظاهر من الرفع وقت التكبير أو الرفع بالتكبير . وعن بعض ( 6 ) أن تمام التكبير بعد الرفع وقبل الارسال ; لظاهر الحسنة : ( إذا افتتحت فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ، ثم كبر ثلاث تكبيرات ) ( 7 ) ، وعن ثالث ( 8 ) أنه حال الارسال . وعن السيد في الانتصار ( 9 ) والإسكافي ( 10 ) وجوب الرفع ، مدعيا عليه الاجماع ودلالة الآية ( فصل لربك وانحر ) ( 11 ) المفسرة برفع اليدين ( 12 ) . وله
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل 4 : 728 ، الباب 10 من أبواب تكبيرة الاحرام . الحديث 2 ، 3 . ( 4 ) المعتبر 2 : 200 . ( 5 ) المنتهى 1 : 285 . ( 6 ) لم نعثر على قائله ، ولكن نقله في الحدائق 8 : 49 والظاهر اختياره هذا . ( 7 ) الوسائل 4 : 723 ، الباب 8 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول . ( 8 ) لم نعثر على قائله ونقله الشهيدان في الذكرى : 179 وروض الجنان 260 . ( 9 ) الإنتصار : 44 وحكاه عنه في المختلف 2 : 171 . ( 10 ) انظر الذكرى : 198 . ( 11 ) الكوثر : 2 . ( 12 ) الوسائل 4 : 725 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الأحاديث 4 و 13 و 15 و 16 و 17 .