تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
قولهم : ( فإن كبر ثالثا صحت ) صلاته وإن كبر رابعة بطلت وهكذا يصح في الوتر ويبطل في المزدوج ، فإن ظاهر الكلام كون التكبيرات كلها على نسق واحد .
( ويستحب ) سيما للإمام ( رفع اليدين بها ) وبباقي - التكبيرات بغير خلاف بين العلماء كما في المنتهى ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) وعن الصدوق أنه من دين الإمامية ( 3 ) ; لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل ; ولأن نية إحضار النية وإقبال القلب على ما قال وقصد كما عن علل الفضل ( 4 ) ، ولأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة كما في المحكي عن مجمع البيان في تفسير النحيرة ( 5 ) ، ولرواية صفوان بن مهران قال : ( رأيت أبا عبد الله عليه السلام إذا كبر يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه ) ( 6 ) ، وهي المستند في استحباب كون الرفع ( إلى شحمتي الأذنين ) ، وفي رواية معاوية بن عمار : ( أنه عليه السلام رفع يديه أسفل من وجهه قليلا ) ( 7 ) ، وفي رواية ابن سنان : ( يرفع يديه
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 269 و 285 . ( 2 ) المعتبر 2 : 156 و 200 . ( 3 ) أمالي الصدوق : 511 . ( 4 ) علل الشرائع : 264 ، الباب 182 ، الحديث 9 ، والوسائل 4 : 727 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 11 . ( 5 ) مجمع البيان 5 : 550 ، وانظر الوسائل 4 : 727 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 14 . ( 6 ) الوسائل 4 : 725 ، الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث الأول . ( 7 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 554 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم