تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
وجوب مراعاة الحالة العليا بقدر الامكان ; لعموم أدلة القيام ولو مع الانحناء التام ، فإن حال الهوي أعلى من حالة القعود ، فيجب تقديمها وإن فات الاستقرار ( 1 ) كما تقدم في ما لو دار الأمر بين القيام مضطرا والقعود مطمئنا ، واستشكل ذلك في كشف اللثام ( 2 ) تبعا للشهيد في الذكرى ( 3 ) بأن الاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل ، واختار المحقق الثاني ( 4 ) وصاحب المدارك ( 5 ) كما عن الأردبيلي ( 6 ) ترجيح القعودة لأن الطمأنينة أقرب إلى هيئة الصلاة ، وهو ضعيف بما عرفت من أولوية القيام على الاستقرار المقابل للحركة ، وإن لم نجزم فيما تقدم ( 7 ) بأولوية القيام على الاستقرار المقابل للمشي ، فظهر ضعف ما في الكشف من أن القراءة في حال الهوي كترجيح المشي على القعود ، كضعف ما في الذكرى من تقوية وجه الاشكال برواية السكوني الدالة على وجوب الكف عن المشي حين القراءة في الصلاة ( 8 ) من أولوية القيام على
هامش
( 1 ) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 56 ) ، وما يليه هو أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 56 ) وكلمة ( الاستقرار ) قد كتب في آخر الصفحة اليمنى من الورقة : ( 56 ) كتابع ، ولكن مرتب الأوراق شطب عليها وكتب بدلها عبارة : ( كما تقدم ) ليربط الكلام بما في أول الصفحة اليسرى من الورقة : ( 56 ) . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 212 . ( 3 ) الذكرى : 182 . ( 4 ) جامع المقاصد 2 : 214 . ( 5 ) المدارك 3 : 334 . ( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 192 . ( 7 ) راجع الصفحة : 498 . ( 8 ) الوسائل 4 : 775 ، الباب 34 من أبواب القراءة .
كتاب الصلاة — صفحة 521 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم