ويحتمل وجوب السكوت ; لأن تجدد القدرة في أثنائها كاشف عن
عدم الأمر بها حين الشروع ، فالأولى الاتيان بها ثم إعادتها .
ويقوم للركوع إن فرغ من القراءة ، وفي وجوب الطمأنينة في هذا
القيام قول ضعيف الوجه .
ولو قدر على القيام في أثناء الركوع : فإن كان قبل الذكر قام منحنيا
ليذكر مطمئنا ، وكذا إن كان قبل تمامها ، ولو كان في أثناء الكلمة فالوجهان .
وإن كان بعده قبل الطمأنينة في الرفع : قام منتصبا مطمئنا ، وإن كان
بعدها : ففي وجوب القيام للسجود قولان ، أقواهما : العدم ; لأن القيام
للسجود ليس من الأفعال الأصلية كما سيجئ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) هذا آخر الصفحة اليمنى من الورقة : ( 57 ) من المخطوطة ، ولم نجد بعده شرح
ما ورد في كتاب الإرشاد من قوله : ( ولو تمكن من القيام للركوع خاصة وجب ) .