الركوع بأقل الذكر في حال هويه إلى القعود - بأن يشرع فيه أول ما يبلغ حد
الركوع ويتمه هاويا - وجب ، وإن لم يتمكن من الذكر فالظاهر وجوب بقائه
منحنيا إلى القعود ليأتي بالذكر في انحنائه قاعدا مطمئنا .
وإن لا يتمكن من ذلك : فيحتمل سقوط الذكر تقديما للركوع القيامي
عليه ، ويحتمل سقوط القيام فيركع جالسا .
وإن لم يتمكن من أقل الركوع وجب الركوع جالسا .
ولو طرأ في أثناء الركوع : فإن كان قبل الذكر أتى به هاويا قبل أن
ينزل عن حد الركوع ، وإلا قعد منحنيا ، وإن تعذر البقاء على الانحناء :
سقط الذكر والطمأنينة ، وكذا إن كان في أثنائه .
وإن كان بعده : قعد مطمئنا بدل القيام عن الركوع ، والظاهر وجوب
رفع رأسه عن الركوع بقدر الامكان وإن لم يبلغ حد الانتصاب فيسجد عنه
من غير تخلل قعود .
وكذا الكلام فيما إذا طرأ العجز للقاعد فاضطجع ، أو للمضطجع
فاستلقى .
( ولو تجددت قدرة العاجز ) عن القيام ( قام ) للقراءة ساكتا عنها
بانيا على ما مضى منها من غير استئناف حتى على وجه الاستحباب ; لعدم
الدليل ، مع استلزام زيادة الواجب .
ولو كان في أثناء كلمة : فالوجه إتمامها هاويا أو قاعدا - على الخلاف
في ترجيح الاستقرار على القيام - لشروعه فيها على الوجه الصحيح فيجب
إتمامها ; لعموم ( لا تبطلوا ) ( 1 ) ويغتفر عدم القيام للعذر الشرعي .
هامش
( 1 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 33 .