تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
الركوع بأقل الذكر في حال هويه إلى القعود - بأن يشرع فيه أول ما يبلغ حد الركوع ويتمه هاويا - وجب ، وإن لم يتمكن من الذكر فالظاهر وجوب بقائه منحنيا إلى القعود ليأتي بالذكر في انحنائه قاعدا مطمئنا . وإن لا يتمكن من ذلك : فيحتمل سقوط الذكر تقديما للركوع القيامي عليه ، ويحتمل سقوط القيام فيركع جالسا . وإن لم يتمكن من أقل الركوع وجب الركوع جالسا .
ولو طرأ في أثناء الركوع : فإن كان قبل الذكر أتى به هاويا قبل أن ينزل عن حد الركوع ، وإلا قعد منحنيا ، وإن تعذر البقاء على الانحناء : سقط الذكر والطمأنينة ، وكذا إن كان في أثنائه . وإن كان بعده : قعد مطمئنا بدل القيام عن الركوع ، والظاهر وجوب رفع رأسه عن الركوع بقدر الامكان وإن لم يبلغ حد الانتصاب فيسجد عنه من غير تخلل قعود . وكذا الكلام فيما إذا طرأ العجز للقاعد فاضطجع ، أو للمضطجع فاستلقى .
( ولو تجددت قدرة العاجز ) عن القيام ( قام ) للقراءة ساكتا عنها بانيا على ما مضى منها من غير استئناف حتى على وجه الاستحباب ; لعدم الدليل ، مع استلزام زيادة الواجب . ولو كان في أثناء كلمة : فالوجه إتمامها هاويا أو قاعدا - على الخلاف في ترجيح الاستقرار على القيام - لشروعه فيها على الوجه الصحيح فيجب إتمامها ; لعموم ( لا تبطلوا ) ( 1 ) ويغتفر عدم القيام للعذر الشرعي .
هامش
( 1 ) سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم : 33 .