تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
القدر المستطاع من الركوع والسجود كان حكمهما حكم الانحناء ، لا يجوز التقليل منه للركوع ليحصل الفرق ، إلا أن يرد النص في ذلك ، وإن كان المستند فيه النص - كما هو الظاهر ; نظرا إلى أن حركة الرأس ليس قدرا مستطاعا من الركوع والسجود - فهو بدل شرعي للركوع والسجود ، جعل الشارع ما للسجود منه أخفض مما للركوع ، كما في نفس الانحناء .
وإن تعذر الايماء برأسه للعجز عن تحريكه ، ( جعل ( 1 ) قيامه ) للنية والتكبير والقراءة والركوع ( فتح عينيه ) معا ، ( وركوعه تغميضهما ، ورفعه ) عنه ( فتحهما ، وسجوده للأول ( 2 ) تغميضهما ، ورفعه ) منه ( فتحهما ، وسجوده ثانيا تغميضهما ، ورفعه فتحهما ) كما في رواية محمد بن إبراهيم ( 3 ) المنجبرة بالعمل ، ولا يقدح اختصاصه بصورة الاستلقاء لعدم القول بالفصل - على الظاهر - إلا من صاحب الحدائق ( 4 ) ، على ما حكي ( 5 ) . وهل يجب جعل السجود هنا أخفض من الركوع ، بأن لا يبالغ في تغميض الركوع كما في الروض ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 )
هامش
( 1 ) في الإرشاد : ويجعل . ( 2 ) في الإرشاد : وسجوده الأول . ( 3 ) الكافي 3 : 411 ، الحديث 12 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، ذيل الحديث 13 . ( 4 ) انظر الحدائق 8 : 80 . ( 5 ) حكاه في الجواهر 9 : 268 . ( 6 ) لم نقف عليه في الروض وفيه : ( وجعل الايماء للسجود أزيد ) ، نعم هو موجود في الروضة 1 : 587 . ( 7 ) جامع المقاصد 2 : 210 .