تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
أو منزلتان على الرخصة في الايماء وأفضلية تحمل المشقة في الانحناء في الجملة إلى المسجد المرفوع ] ( 1 ) . بقي هنا شئ ، وهو أن أخبار وضع الشئ على الجبهة كلها في الاضطجاع ، فإن ثبت إجماع مركب ، وإلا فلا نحكم بوجوبه للمستلقي ، مع أن المضطجع يحصل له بإيمائه نوع اعتماد على المسجد ، بخلاف المستلقي ( إلا أن يستدل على وجوبه بقاعدة الميسور ، فتعم المستلقي أيضا ] ( 2 ) .
ويجب جعل السجود أخفض إيماء من الركوع ، بمعنى أن لا يؤمي للركوع إلى أقصى ما يمكنه ; لمرسلتي الصدوق ( 3 ) المنجبرتين بما ورد من المعتبرة في صلاة النافلة ماشيا وعلى الراحلة ( 4 ) ، مع اتحاد كيفية الايماء في النافلة والفريضة ; للأصل ، مضافا إلى الأولوية وظهور الاجماع المركب ، وبما في الذكرى ( 5 ) من نسبته إلى الأصحاب . وفي كشف اللثام ( 6 ) - في باب السجود - من نسبته إلى منطوق الأخبار والفتاوى ، وإن حكى فيه عن المقنعة ( 7 ) والصدوق ( 8 ) : أن السابح يعكس الأمر
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من ( ط ) ، ولا يمكن قراءته في ( ق ) . ( 2 ) ما بين المعقوفتين من ( ط ) ، ولا يمكن قراءته في ( ق ) . ( 3 ) الفقيه 1 : 362 ، الحديث 1037 و 1038 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 15 و 16 . ( 4 ) انظر الوسائل 3 : 241 ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 14 و 3 : 244 ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 4 . ( 5 ) الذكرى : 142 . ( 6 ) كشف اللثام 1 : 228 ، وفيه : ( ثم الأخبار والفتاوى ناطقة بأن . . . ) . ( 7 ) المقنعة : 215 . ( 8 ) الفقيه 1 : 468 ، ذيل الحديث : 1349 ، وفيه : وفي الماء والطين تكون الصلاة بالايماء ، والركوع أخفض من السجود .