أو منزلتان على الرخصة في الايماء وأفضلية تحمل المشقة في الانحناء في
الجملة إلى المسجد المرفوع ] ( 1 ) .
بقي هنا شئ ، وهو أن أخبار وضع الشئ على الجبهة كلها في
الاضطجاع ، فإن ثبت إجماع مركب ، وإلا فلا نحكم بوجوبه للمستلقي ، مع أن
المضطجع يحصل له بإيمائه نوع اعتماد على المسجد ، بخلاف المستلقي ( إلا أن
يستدل على وجوبه بقاعدة الميسور ، فتعم المستلقي أيضا ] ( 2 ) .
ويجب جعل السجود أخفض إيماء من الركوع ، بمعنى أن لا يؤمي
للركوع إلى أقصى ما يمكنه ; لمرسلتي الصدوق ( 3 ) المنجبرتين بما ورد من
المعتبرة في صلاة النافلة ماشيا وعلى الراحلة ( 4 ) ، مع اتحاد كيفية الايماء في
النافلة والفريضة ; للأصل ، مضافا إلى الأولوية وظهور الاجماع المركب ،
وبما في الذكرى ( 5 ) من نسبته إلى الأصحاب .
وفي كشف اللثام ( 6 ) - في باب السجود - من نسبته إلى منطوق الأخبار
والفتاوى ، وإن حكى فيه عن المقنعة ( 7 ) والصدوق ( 8 ) : أن السابح يعكس الأمر
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفتين من ( ط ) ، ولا يمكن قراءته في ( ق ) .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من ( ط ) ، ولا يمكن قراءته في ( ق ) .
( 3 ) الفقيه 1 : 362 ، الحديث 1037 و 1038 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من
أبواب القيام ، الحديث 15 و 16 .
( 4 ) انظر الوسائل 3 : 241 ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 14 و 3 : 244 ،
الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 4 .
( 5 ) الذكرى : 142 .
( 6 ) كشف اللثام 1 : 228 ، وفيه : ( ثم الأخبار والفتاوى ناطقة بأن . . . ) .
( 7 ) المقنعة : 215 .
( 8 ) الفقيه 1 : 468 ، ذيل الحديث : 1349 ، وفيه : وفي الماء والطين تكون الصلاة
بالايماء ، والركوع أخفض من السجود .