تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
الأمرين ( 1 ) ، مضافا إلى دلالة رواية سماعة ( 2 ) عليه ، فإن قوله : ( إذا سجد ) يعني إذا أومأ للسجود - كما لا يخفى - فيمسك ما يصح السجود عليه محاذيا برأسه على وجه يحصل ملاقاته للجبهة إذا أومأ برأسه . وربما احتمل في كشف اللثام ( 3 ) الجمع بينها بالتخيير بين الأمرين ، وهو ضعيف ، بأن مقتضى الجمع الجمع ، والتخيير طرح . وأضعف من هذا : الاستشهاد له بروايتي الحلبي ( 4 ) وزرارة ( 5 ) الدالتين على أن وضع الجبهة على الأرض ورفع سواك أو مروحة يسجد عليه أحب وأفضل من الايماء بالرأس ، ولا يخفى أن موردهما وضع الجبهة على الشئ اعتماد وانحناء في الجملة ( 6 ) ، والظاهر أنه لا خلاف فيه كما في المعتبر ( 7 ) والمنتهى ( 8 ) وعن الذخيرة ( 9 ) في باب السجود ، وأين هذا من وضع الشئ على الجبهة ؟ ! وقد عرفت ( 10 ) [ أن الروايتين مؤولتان كما عن الحدائق ( 11 ) ،
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام . ( 2 ) الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 5 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 228 . ( 4 ) الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 3 : 606 ، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه الحديث الأول . ( 6 ) كذا في النسخة ، والعبارة كما ترى . ( 7 ) المعتبر 2 : 208 . ( 8 ) المنتهى 1 : 288 . ( 9 ) لم نقف عليه . ( 10 ) في الصفحة : 509 . ( 11 ) الحدائق 8 : 83 .