تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
[ الغنية ( 1 ) ] ( 2 ) دعوى الاجماع على ذلك . ومن هذا ظهر ضعف ما عن الحدائق من أن وظيفة المضطجع الايماء بالرأس ، فإن تعذر عليه لم ينتقل إلى بدل ، ووظيفة المستلقي التغميض ، ولا يجتزئ بالايماء بالرأس ( 3 ) ، جمودا على ظاهر الأخبار .
وهل يجب مع ذلك وضع شئ على الجبهة ؟ الظاهر : نعم ، وإن لم يصدق معه اسم السجود أصلا ; لرواية سماعة : " ويضع على جبهته شيئا على إذا سجد فإنه يجزئه ، ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به ) ( 1 ) . ونحوها مرسلة الصدوق : ( ويضع على جبهته شيئا ) ( 5 ) ، والمحكي عن قرب الإسناد : ( يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ) ( 6 ) . لكن ظاهر هذه الأخبار - من حيث عدم التعرض للايماء - كفاية الوضع ( 7 ) عن الايماء ، والأقوى الجمع عملا بروايات
هامش
( 1 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 . ( 2 ) اقتباس من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره . ( 3 ) الحدائق 8 : 80 . ( 4 ) الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 5 . ( 5 ) الفقيه 1 : 361 ، الحديث 1034 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 14 وفيهما : ( لم يكلفه الله . . . ) . ( 6 ) قرب الإسناد : 213 ، الحديث 834 ، والوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 21 . ( 7 ) هذا آخر ما في الصفحة اليمنى من الورقة : ( 54 ) ، وقد عثرنا على تتمة الكلام في الصفحة اليسرى من الورقة : ( 128 ) من المخطوطة ، وقد أورده ناسخ المطبوعة في الصفحة : 158 ، وصرح بما يشعر عدم ارتباطه بما قبله ، فراجع كتاب الصلاة ( الطبعة الحجرية ) : 158 .