تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
مستقبلا ، وظاهر جماعة وجوب استقبالها بباطن قدميه ، وفي كشف اللثام ( 1 ) والرياض ( 2 ) دعوى الاجماع عليه ، وفي رواية العيون المتقدمة : ( فإن لم يستطع جالسا صلى مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة ) ( 3 ) فإن أريد من ( الرجلين ) : القدمان ، لم يخالف فتوى الجماعة . وفي رواية الدعائم : ( ورجلاه مما يلي القبلة ) ( 4 ) .
ثم إنه إن قدر المضطجع والمستلقي على السجود ، ولو بالانقلاب إلى ما يصح السجود عليه أو وضع الجبهة عليه وإن لم يبلغ حد السجود ، تعين ; لقاعدة الميسور ، وظاهر روايتي الحلبي ( 5 ) وزرارة ( 6 ) المصححتين : التخيير بينه وبين الايماء بالرأس مع كون الأول أحب وأفضل ، وهما منزلتان أو مؤولتان ، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الركوع والسجود - برأسهما مع الامكان ، وحكي ( 7 ) دعوى الشهرة عليه ، وعن آخر ( 8 ) أنه مذهب الأصحاب ; لحسنة الحلبي - بابن هاشم ( 9 ) - ولرواية
هامش
( 1 ) كشف اللثام 1 : 212 . ( 2 ) رياض المسائل 3 : 377 . ( 3 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 68 ، الحديث 316 ، والوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 ، وتقدمت في الصفحة : 246 . ( 4 ) دعائم الاسلام 1 : 198 . ( 5 ) الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 3 : 606 ، الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه ، الحديث الأول . ( 7 ) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 8 : 79 . ( 8 ) لم نقف عليه . ( 9 ) الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 2 .