تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
مضافا إلى ظهور عبارة الرياض ( 1 ) في عدم القول بالتخيير وإن استظهره بعض الأجلة ( 2 ) من كتب المصنف قدس سره ، وفي الرياض عن ظاهر جماعة تعين الاستلقاء بعد العجز عن الأيمن ( 3 ) ، وفي ظاهر عبارة الغنية ( 4 ) الاجماع عليه ; لذيل رواية الدعائم المتقدمة ( 5 ) ، وهي ضعيفة مخالفة لاطلاقات الصلاة على الجنب من الآية ( 6 ) والرواية ( 7 ) ، مع أن هذا القول لم يصرح به أحد ظاهرا ، وإنما استظهر من عبارة جماعة ، ومنعه بعض سادة مشايخنا ( 8 ) ; ولعله لعدم بناء تلك العبارة على استيفاء جميع مراتب الاضطرار ، بل على بيان أصولها غالبا ، كما لا يخفى على من تأمل في تلك العبائر ، سيما عبارة الغنية ( 9 ) التي ادعى فيها الاجماع على هذا الحكم . ويجب على المضطجع - مطلقا - : الاتيان بالركوع والسجود إن قدر عليهما ، وإلا أومأ لما يعجز عنه برأسه ، وإلا فبعينيه كما سيأتي .
( وإن عجز ) عن الاضطجاع مطلقا ( استلقى ) على ظهره ، بلا خلاف ظاهرا فتوى ورواية ، ويستقبل القبلة بوجهه بحيث لو قعد كان
هامش
( 1 ) رياض المسائل 3 : 375 . ( 2 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 90 . ( 3 ) الرياض 3 : 375 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 . ( 5 ) دعائم الاسلام 1 : 198 ، وتقدمت في الصفحة : 505 . ( 6 ) وهو قوله تعالى : ( فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ) . ( 7 ) الوسائل 4 : 689 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث الأول . ( 8 ) لم نقف عليه . ( 9 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .
كتاب الصلاة — صفحة 508 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم