في المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) إنه مذهب علمائنا ، وفي الغنية ( 3 ) وعن الخلاف ( 4 )
دعوى الاجماع ، ويدل عليه موثقة عمار - المبدل بحماد في الذكرى ( 5 )
والمعتبر ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) سهوا من القلم ظاهرا - عن مولانا أبي عبد الله
عليه السلام : ( المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا ، كيف قدر صلى إما أن يوجه
فيؤمي إيماء ، وقال : يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن
ثم يؤمي بالصلاة إيماء ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر ،
فإنه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة إيماء ) ( 8 ) .
ونحوه المرسلان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عن الفقيه ( 9 ) وعن
الصادق عليه السلام كما عن الدعائم ( 10 ) .
وفي ظاهر الشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) وصريح المحكي عن المصنف في
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 160 .
( 2 ) المنتهى 1 : 265 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 .
( 4 ) الخلاف 1 : 420 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 167 .
( 5 ) الذكرى : 181 .
( 6 ) المعتبر 2 : 161 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 207 .
( 8 ) الوسائل 4 : 691 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 10 .
( 9 ) الفقيه 1 : 362 ، الحديث 1037 ، والوسائل 4 : 692 ، الباب الأول من أبواب
القيام ، الحديث 15 .
( 10 ) دعائم الاسلام 1 : 198 .
( 11 ) شرائع الاسلام 1 : 80 .
( 12 ) المختصر النافع 1 : 30 .