تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
عن اعتدال ، المشترك بين ركوعي القائم والقاعد ، والفائت من القيام المتصل بالركوع هو اتصاله بالركوع لا نفس القيام ; فإنه ليس مغايرا في الوجود ، لقيام القراءة المتحقق في المقام . وأما ما ورد من أن الجالس إذا ركع عن آخر السورة حسب له صلاة القائم ( 1 ) ، فغير شامل للمقام ، كما لا يخفى على من لاحظ موارد تلك الروايات . نعم ، يمكن ترجيح الركوع - بعد ملاحظة ما تقدم في أول القيام من أن الركن في حق القائم هي هيئة الركوع القيامي عن قيام - بما ظهر من حال الشارع في الأحكام الكثيرة من اهتمامه بالأركان ، ويكفي في ذلك تسمية الفقهاء لها أركانا . نعم ، لو دار الأمر بين فوت القيام في القراءة وبين فوت المتصل منه بالركوع مع التمكن من هيئة ركوع القائم ، فلا يبعد ترجيح الثاني . ولو دار الأمر بين فوت القيام وفوت الركوع والسجود وتبديلهما بالايماء ، فالظاهر ترجيح الأول ، وفاقا لبعض ( 2 ) لما ذكر من الاهتمام بالأركان . مضافا إلى أن المتبادر من قوله : ( من لم يستطع أن يصلي قائما فليصل قاعدا ) ، ( 3 ) من لم يستطع الصلاة المتعارفة المشتملة على حقيقة الركوع
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 500 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 211 . ( 3 ) الوسائل 4 : 693 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 18 نقلا بالمعنى وغيرها .