تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
بوجوب القراءة في حال الهوي إلى الجلوس لو تجدد عجز القائم واضطر إلى الجلوس - : تقديم الانحناء وإن تجاوز آخر مراتب الركوع . . . ( 1 ) وحينئذ فالظاهر وجوب الركوع عن جلوس ، لا إيماء مع ذلك القيام الانحنائي ، ويحتمله أيضا .
ولو قدر على القيام بعض الصلاة بنحو من أنحائه ولو منحنيا إلى حد الراكع معتمدا غير مستقر ; بناء على عدم ترجيح الاستقرار ، وجب بلا خلاف كما في الرياض ( 2 ) ، لقاعدة : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ، وفي شرح الفريد البهبهاني أنه إجماعي ( 3 ) . وكذا لو قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود ، نسبه في المنتهى إلى علمائنا ( 4 ) .
أما لو كان عجزه عنهما لقيامه قبلهما ، فيدور أمره بين القيام والجلوس للركوع والسجود ، وبين القعود للقراءة ثم القيام للركوع والسجود ، فقيل ( 5 ) بتقديم الأول ; لأنه في أول الركعة قادر على القيام فيشمله أدلة وجوب القيام فإذا قرأ قائما فطرأ العجز عن الركوع قائما ، قعد له . وقيل بالثاني ( 6 ) ; لأولوية إدراك الركن ، مضافا إلى ما روي من أن
هامش
( 1 ) كلمتان لا يمكن قرائتهما . ( 2 ) الرياض 3 : 371 . ( 3 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) مصابيح الظلام : . ( 4 ) المنتهى 1 : 265 . ( 5 ) كشف اللثام 1 : 211 . ( 6 ) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 9 : 256 - 257 .
كتاب الصلاة — صفحة 499 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم