بوجوب القراءة في حال الهوي إلى الجلوس لو تجدد عجز القائم واضطر إلى
الجلوس - : تقديم الانحناء وإن تجاوز آخر مراتب الركوع . . . ( 1 ) وحينئذ
فالظاهر وجوب الركوع عن جلوس ، لا إيماء مع ذلك القيام الانحنائي ،
ويحتمله أيضا .
ولو قدر على القيام بعض الصلاة بنحو من أنحائه ولو منحنيا إلى حد
الراكع معتمدا غير مستقر ; بناء على عدم ترجيح الاستقرار ، وجب
بلا خلاف كما في الرياض ( 2 ) ، لقاعدة : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) ، وفي
شرح الفريد البهبهاني أنه إجماعي ( 3 ) .
وكذا لو قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود ، نسبه في المنتهى
إلى علمائنا ( 4 ) .
أما لو كان عجزه عنهما لقيامه قبلهما ، فيدور أمره بين القيام والجلوس
للركوع والسجود ، وبين القعود للقراءة ثم القيام للركوع والسجود ، فقيل ( 5 )
بتقديم الأول ; لأنه في أول الركعة قادر على القيام فيشمله أدلة وجوب
القيام فإذا قرأ قائما فطرأ العجز عن الركوع قائما ، قعد له .
وقيل بالثاني ( 6 ) ; لأولوية إدراك الركن ، مضافا إلى ما روي من أن
هامش
( 1 ) كلمتان لا يمكن قرائتهما .
( 2 ) الرياض 3 : 371 .
( 3 ) شرح المفاتيح ( مخطوط ) مصابيح الظلام : .
( 4 ) المنتهى 1 : 265 .
( 5 ) كشف اللثام 1 : 211 .
( 6 ) قاله صاحب الجواهر في الجواهر 9 : 256 - 257 .