تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام احتسب له صلاة القائم ( 1 ) . ويضعف الأول : بأن ورود الأمر بالأجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب ، بل الأمر بالمركب يتحقق من غير تدريج ، ولا شك أن المركب بالنسبة إلى هذا الشخص لا يجب فيه القيام للقراءة والركوع معا ، بل الواجب هو القيام في الأول أو للثاني ، فكما يصدق عليه بعد الافتتاح أنه قادر على القيام للركوع ، وليس . . . تقدم القراءة على الركوع موجبا لفراغ الذمة . . . القراءة قائما ، يمكن أن يقال : يجب عليه . . . ( 2 ) من القراءة زمان الركوع الواجب لا زمان وجوبه . ومع عدم المرجح فالتخيير ، ومعه فيؤخذ بالراجح ، وحيث إن ركوع القائم ركن ، بل هو مع القيام المتصل به - كما اتفقت عليه كلمة المتأخرين - ركنان ، كان مراعاتهما أولى . اللهم إلا أن يقال : إن المستفاد من مثل قوله : ( إذا قوي فليقم ) ( 3 ) ونحوه من الأدلة ، أن تعين القيام والقعود في كل جزء يتبع صفة المكلف في زمان ذلك الجزء من حيث القوة والعجز . وإن كان يتجه ما ذكر في وجه التضعيف لو كان تقييد الواجبين المترتبين في الوجود دون الوجوب بالقدرة بنفس اقتضاء العقل له . ويمكن تضعيف ما ذكر في وجه الترجيح أيضا : بأن الفائت أمور خارجة عن مفهوم الركن لا نفسه ; بناء على أن الركن في الركوع هو الانحناء
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 4 : 700 ، الباب 9 من أبواب القيام . ( 2 ) محل النقط كلمات لا تقرأ . ( 3 ) الوسائل 4 : 698 ، الباب 6 من أبواب القيام ، الحديث 3 .
كتاب الصلاة — صفحة 500 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم