تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
على الراحلة وشرح المفاتيح للفريد البهبهاني ( 1 ) ، وفي كلام بعض المعاصرين ( 2 ) - : خبر السكوني : ( عن الرجل يريد أن يتقدم ، قال : يكف عن القراءة حال مشيه ) ( 3 ) . ونحوه ما روي عن يونس الشيباني في حديث المشي في الإقامة : ( قلت له : فيجوز المشي في الصلاة ؟ قال : نعم ، إذا دخلت من باب المسجد فكبرت . . . وأنت مع إمام عادل ، ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك . . . إلى آخره ) ( 4 ) . وبالمعنى الثاني - مضافا إلى إطلاق الاجماع المذكور - : إخلال الاضطراب المعتد به بالانتصاب ، ولذا قيل : إنه مأخوذ في مفهومه كما في الرياض ( 5 ) [ وعن المفاتيح ( 6 ) ] ( 7 ) وفي الذكرى ( 8 ) أن الاستقرار ركن في القيام . ويمكن أن يستدل عليه - أيضا - بما روى [ الحلبي ] ( 9 ) بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام : ( [ عن الصلاة في السفينة ] ( 10 ) ، فقال : إن كانت محملة ثقيلة
هامش
( 1 ) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح ( مخطوط ) : 97 . ( 2 ) الجواهر 9 : 260 . ( 3 ) الوسائل 4 : 775 ، الباب 34 من أبواب القراءة ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 4 : 635 ، الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 9 . ( 5 ) رياض المسائل 3 : 369 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع 1 : 121 . ( 7 ) من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره . ( 8 ) الذكرى : 180 . ( 9 ) ما بين المعقوفات من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره . ( 10 ) ما بين المعقوفات من النسخة المكررة بخط المؤلف قدس سره .